الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

12

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

فينتفي بانتفائه « 1 » ، وهذا يعني عدم الامر بالتبيّن عن النبأ في حالة مجيء العادل به . وبذلك تثبت حجية نبأ العادل ، لان الامر بالتبيّن الثابت في منطوق الآية إمّا ان يكون ارشادا إلى عدم الحجية « 2 » ، وإمّا أن يكون ارشادا إلى كون التبيّن شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق وهو ما يسمّى بالوجوب الشرطي « * 1 » ، كما تقدّم في مباحث الامر ، فعلى الاوّل « 3 » يكون نفيه بعينه معناه الحجية ، وعلى الثاني يعني نفيه ان جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبيّن ، وهذا بذاته يلائم جواز العمل به بدون تبيّن ، وهو معنى الحجيّة ، ويلائم عدم جواز العمل به « 4 » حتى مع التبيّن لان الشرطية « 5 »